. ( قال ) فإن فإن كان عالما لم يجزئه وإن كان جاهلا أجزأه يعني إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى وسجد إلى جهة وقد بينا أن الصلاة بالتحري تجوز إلى غير القبلة فالسجدة أولى . سجد للتلاوة لغير القبلة أعادها كما لو تكلم ولم يعد الوضوء لأن الضحك عرف حدثا بالأثر وإنما ورد الأثر في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة وكانت قياس [ ص: 10 ] صلاة الجنازة . وإن ضحك فيها