وإذا فإن القاضي يوكل ببيع ذلك رجلا من كان في تركة الذمي خمر وخنزير وغرماؤه مسلمون وليس له وصي أهل الذمة فيبيعه ويقضي به دين الميت ; لأن من يأمره القاضي يكون نائبا عن الميت ; ولهذا يرجع بما يلحقه من العهدة في مال الميت والميت كافر فيجوز بيع الذمي خمرة على سبيل النيابة عنه والغرماء إنما يقبضون الثمن بدينهم لا أن يكون بيع قيم القاضي واقعا لهم والمكاتب كالحر في القسمة ; لأنه من صنيع التجار وفيها معنى المعاوضة كالبيع ، وإن عجز بعد القسمة لم يكن لمولاه فسخها ; لأن القسمة تمت في حال قيام الكتابة فهو كبيع أو شراء أتمه المكاتب ومقاسمته مع مولاه جائزة ; لأنه في التصرف مع المولى بيعا أو شراء كأجنبي آخر ، فكذلك المقاسمة .