وإذا فهو من الوقت الذي استأجرها عندنا وقال استأجرها كل شهر بكذا ولم يسم أول الشهر لا يصح الاستئجار إلا أن يتصل ابتداء المدة بالعقد ولا يتصل إلا بالشرط ; لأنه إذا أطلق ذكر الشهر فليس بعض الشهور لتعيينه للعقد بأولى من بعض وجهالة المدة مفسدة لعقد الإجارة وهذا ; لأنه نكر الشهر والشهر المتصل بالعقد معين فلا يتعين باسم النكرة . الشافعي
( ألا ترى ) أنه لو قال لله علي أن أصوم شهرا لا يتعين الشهر الذي يعقب نذره ما لم يعينه ، ولكنا نقول : الأوقات كلها في حكم الإجارة سواء وفي مثله يتعين الزمان الذي يعقب السبب كما في الآجال [ ص: 132 ] والأيمان إذا حلف لا يكلم فلانا شهرا وهذا ; لأن التأخير عن السبب الموجب لا يكون إلا بمؤخر ، والمؤخر ينعدم فيما تستوي فيه الأوقات بخلاف الصوم ; فإنه يختص الشروع فيه ببعض الأوقات حتى أن الليل لا يصلح لذلك ، وكذلك يوم العيدين وأيام التشريق يوضحه أن الشروع في الصوم لا يكون إلا بعزيمة منه وربما لا يقترن ذلك بالسبب ، فأما دخول المنفعة في العقد لا يستدعي معنى من جهته سوى العقد فما يحدث بعد العقد يكون داخلا في العقد إلا أن يمنع منه مانع ، ثم إن كان العقد في اليوم الأول من الشهر فله شهر بالهلال تم أو نقص ، وإن كان ذلك اليوم في بعض الشهر فله ثلاثون يوما لأن الأهلة أصل في الشهور قال الله تعالى { يسألونك عن الأهلة } والأيام تدل على الأهلة وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { } وإنما يصار إلى البدل إذا تعذر اعتبار الأصل فإن كان استأجرها شهرا حين أهل الهلال فاعتبار الأصل هنا ممكن فكان له أن يسكنها إلى أن يهل الهلال من الشهر الداخل وإذا كان في بعض الشهر فقد تعذر اعتباره بالأهلة فيعتبر بالأيام ثلاثين يوما . : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما