فإن تعتبر سنة بالأهلة اثني عشر شهرا ، وإن كان ذلك في بعض الشهر يعتبر سنة بالأيام ثلثمائة وستين يوما في قول استأجرها [ ص: 133 ] سنة مستقبلة وذلك حين يهل الهلال رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف يعتبر شهرا بالأيام وإحدى عشر شهرا بالأهلة وهو رواية عن محمد رحمه الله ووجه هذا القول أن الأهلة أصل والأيام بدل ففي الشهر الواحد تقدر الأهلة وفي إحدى عشر شهرا اعتبار ما هو أصل ممكن فلا معنى للمصير إلى البدل ، وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن ابتداء المدة يعتبر بالأيام بالاتفاق ، فكذلك جميع المدة ; لأن ثبوت الكل بتسمية واحدة وهذا ; لأنه ما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني فإذا كان ابتداء الشهر الأول في بعض فتمامه في بعض الشهر الداخل أيضا وإنما يدخل الشهر الثاني في بعض الشهر فيجب اعتباره بالأيام ، وكذلك في كل شهر وقد ذكر في كتاب الطلاق في باب العدة أنها تعتبر بالأيام فعلى قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهما الله لا حاجة إلى الفرق وهو قول أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمهما الله الفرق بين الأصلين أن الإجارة عقود متفرقة فإذا أهل الهلال يتجدد العقد عند ذلك فيجعل ذلك كأنهما جددا العقد في هذه الحالة ; فلهذا تعتبر أحد عشر شهرا بالهلال ولا يوجد مثل ذلك في العدة ; لأن الكل في حكم شيء واحد فتغير كلها بالأيام ، ثم قال إذا أبي يوسف فإنه يسكنها بقية هذا الشهر وإحدى عشر شهرا بالأهلة وستة عشر يوما من الشهر الباقي وهذا غلط والصحيح ما ذكر في بعض الروايات استأجرها لأربع عشرة بقين من الشهر ; لأنه إذا كان الماضي من الشهر الأول أربع عشرة فقد سكنها بعد العقد ستة عشر يوما في ذلك الشهر فلا يسكنها في آخر المدة أربعة عشر يوما لتمام ثلاثين يوما وقد قال يسكنها ستة عشر يوما فعرفنا أن الصحيح لأربع عشرة بقين من الشهر . استأجرها سنة أولها هذا اليوم وهو رابع عشرة مضين من الشهر