الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أجر داره من رجل فامي سنة بدراهم معلومة ، ثم استقرض رجل من رب الدار شهرين فأمر الفامي أن يعطيه ذلك فكان الرجل يشتري به من الفامي الدقيق والزيت وغيره حتى استوفى أجر الشهرين فهو جائز ; لأن رب الدار أقامه مقام نفسه وهو بنفسه لو عامل الفامي بذلك يجوز ، وليس للفامي على المستقرض شيء ; لأنه قائم مقام رب الدار فتسليمه إليه كتسليمه إلى رب ، الدار ولكنه قرض لرب الدار على المستقرض بمنزلة ما لو قبض بنفسه ، ثم أقرضه منه ، وكذلك لو أخذ دينارا فيما أخذ وقد بينا اختلافهم في المصارفة في الأجر مع رب البيت فكذلك مع من قام مقامه وهو المستقرض ، ولو كان للفامي على الرجل دينار أو أجر البيت عشرة دراهم في كل شهر فمضى شهران ، ثم أمر رب الدار الفامي أن يدفع أجر الشهرين إلى المستقرض وقاصه بالدينار الذي له عليه ، وأخذ بالفضل شيئا فهو جائز بمنزلة ما لو فعله رب البيت فإن أجر الشهرين قد وجب والمقاصة بالدينار بعد وجوبها تجوز بالتراضي وليس هذا [ ص: 139 ] تصرف فيما بين رب البيت والمستقرض ولكنه صرف فيما بين المستقرض والفامي حتى يرجع رب البيت على المستقرض بالدراهم بمنزلة ما لو كان اشترى به الفامي شيئا ولو كان رب البيت أقرض الدراهم على أن يرد عليه دينارا بعشرة دراهم لم يجز ; لأن القرض مضمون بالمثل وشرط شيء آخر مكانه باطل

وإن أحاله على هذا الوجه بالدراهم فقاصه بالدينار فإنما للمقرض على المستقرض عشرون درهما ; لأن ما جرى بينهما من الشرط كان صرفا بالنسيئة وهو باطل ، ولو كان أقرضه أجر الشهرين قبل أن يسكن شيئا وأمره أن يجعله وطابت نفس الفامي بذلك وأعطاه به دقيقا أو زيتا أو دينارا بعشرة دراهم منها ، ثم مات رب البيت قبل السكنى أو انهدم البيت أو استحق لم يرجع الفامي على المستقرض بشيء ; لما بينا أنه قائم مقام رب البيت فيما قبضه منه ولكنه يرجع على رب البيت بالدراهم ورب البيت على المستقرض بالدراهم ، وقال أبو يوسف رحمه الله أخيرا في حصة البيت هكذا ، فأما في حصة الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل ; لأن المصارفة كانت قبل وجوب الأجر وقد بطلت بالافتراق قبل التقابض فيرجع عليه بالدينار كما كان في ذمته ، فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد وجب الأجر على الفامي بشرط التعجيل فإنه قال : وأمره أن يعجله قلنا : شرط التعجيل إنما يعتبر إذا كان مذكورا في العقد وقوله : وأمره أن يعجله على سبيل الالتماس لا على سبيل الشرط . ( ألا ترى ) أنه كان قال : وطابت نفس الفامي بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية