وإن فالقول قول رب البيت ; لأنه هو الموجب ولو أنكر الإيجاب والإذن أصلا كان القول قوله إذا أقر بشيء دون شيء ولأن المستأجر يدعي زيادة فيما استحقه بالعقد فعليه أن يثبت ذلك بالبينة ورب الدار منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه ، وإن سكنه وأسكن [ ص: 148 ] فيه معه غيره فانهدم من سكنى غيره لم يضمن لأنه غير متعد فيما صنع وكثرة الساكنين في الدار لا توهن البناء ولكنها تزيد في عمارة الدار . قال المستأجر : استأجرته منك لأعمل فيه القصارة وقال رب البيت : أكريتك لغير ذلك