وإن الكوفة إلى مكان معلوم من فارس بدراهم أو دنانير فعليه نقد تكارى دابة من الكوفة ووزنها ; لأن السبب الموجب للأجر هو النقد ، وإن تأخر الوجوب إلى استيفاء المعقود عليه والعقد كان بالكوفة فينصرف مطلق التسمية إلى وزن الكوفة ونقدها وهذا ; لأن عمل العرف في تقييد مطلق التسمية والتسمية عند العقد لا عند استيفاء المنفعة ; فلهذا يعتبر مكان العقد فيه ، وإن فالعقد فاسد لجهالة المعقود عليه فقد سمي ولاية مشتملة على الأمصار والقرى فإذا لم يبين موضعا منها فالمنازعة تتمكن بينهما من حيث إن المكاري يطالبه بالركوب إلى أدنى ذلك الموضوع وهو يريد الركوب إلى أقصى تلك الولاية ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية ومثله في ديارنا إذا تكارى دابة إلى تكاراها إلى فارس ولم يسم مكانا معلوما منها فرغانة أو إلى سعد .