و ( قال ) في فالقول قول رب الثوب ; لأن الإذن يستفاد من قبله وله أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض ، وإن شاء أخذ ثوبه وضمن للصباغ ما زاد على العصفر في ثوبه ; لأنه بمنزلة الغاصب فيما صبغه به حين لم يثبت إذن صاحب الثوب له في ذلك ، وإن كان صبغه أسود فاختار أخذ الثوب لم يكن للصباغ عليه شيء عند الصباغ يصبغ الثوب أحمر فيقول رب الثوب أمرتك بأصفر رحمه الله خلافا أبي حنيفة لهما ، وقد بينا ذلك في الغصب .