ولو دخل بنار السراج بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوب من القصارة ، أو وقع السراج من يده فأصاب دهنه ثوبا من القصارة  فالضمان على الأستاذ دون الغلام ; لأنه مأذون من جهته في إدخال النار بالسراج ، وكذلك أجير لرجل يخدمه إن وقع من يده شيء فتكسر وأفسد متاعا مما يختلف في خدمة صاحبه فلا ضمان عليه إذا كان في ملك صاحبه ; لأنه استأجره لهذه الأعمال . 
				
						
						
