ولو فلا ضمان عليه ; لأن صاحب الدابة هو المباشر بحمل الزيادة على دابته وأكثر ما فيه أنه مغرور من جهة المستأجر ، ولكن الغرور إذا لم يكن مشروطا في عقد ضمان لا يكون مثبتا الرجوع للمغرور على الغار ، وإن حملاها جميعا ووضعاها على الدابة ضمن المستأجر ربع قيمة الدابة ; لأن نصف المحمول مستحقا بالعقد ونصفه غير مستحق وفعل كل واحد منهما في الحمل شائع في النصفين فباعتبار النصف الذي حمله على الدابة لا ضمان على أحد وباعتبار النصف الذي حمله المستأجر لا ضمان عليه في نصفه ; لأنه يستحق بالنصف وعليه الضمان في النصف الآخر ; لأنه متعدي فيه فكان ضامنا ربع قيمتها . تكارى دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين مختوما ، ثم أمر رب الدابة فكان هو الذي وضعها على الدابة
وإن كان الحمل في عدلين فرفع كل واحد منهما عدلا فوضعاهما جميعا على الدابة لم يضمن المستأجر شيئا ; لأن المستأجر استحق بالعقد حمل عشرة مخاتيم حنطة ، وقد حمل هذا المقدار فيجعل حمله مما كان مستحقا بالعقد والزيادة إنما حملها رب الدابة .