( قال ) فإن فعليها إعادة الوضوء لأن طهارتها تتقدر بالوقت في حق الدم السائل لأجل الضرورة ولا ضرورة في سائر الأحداث فهي فيها كغيرها من الأصحاء وكذلك إن أحدثت حدثا آخر في الوقت فعليها الوضوء لأن الوضوء الأول لما سبق دم الاستحاضة لم يكن واقعا عن دم الاستحاضة فالحكم لا [ ص: 18 ] يسبق سببه فكان ذلك في حكم دم الاستحاضة كالمعدوم توضأت للحدث أولا ثم سال دم الاستحاضة