وإن لم يجز ، وكذلك العبد والدابة في قول استأجر نصيبا في أرض غير مسماة أبي حنيفة رحمهما الله ، ثم رجع وأبي يوسف رحمه الله . وقال هو جائز وهو بالخيار إذا علم النصيب وهو قول أبو يوسف رحمه الله ، وقد ذكر في آخر الشفعة أنه لو محمد لم يجز في قول باع نصيبه من الدار والمشتري لا يعلم كم نصيبه أبي حنيفة رحمهما الله وهو قول ومحمد الأول رحمه الله ، ثم رجع أبي يوسف . وقال يجوز أبو يوسف استمر على مذهبه في الفصلين حيث لم يجوز البيع والإجارة في النصيب المجهول ومسألة الإجارة له أيضا بناء على إجارة المشاع فإنه لا يجوز الإجارة في النصيب الشائع ، وإن كان معلوما . فإذا كان مجهولا أولى فأبو حنيفة رحمه الله استمر على مذهبه أيضا فإنه جوز البيع والإجارة في نصيب العاقد ، وإن لم يكن ذلك معلوما للأجير عند العقد ; لأن إعلامه ممكن بالرجوع إلى قول الموجب ومن أصله أيضا جواز الإجارة في الجزء الشائع وأبو يوسف رحمه الله فرق بين البيع والإجارة . وقال في البيع الثمن يجب بنفس العقد فلو صح العقد وجب الثمن بمقابلة مجهول ، وفي الإجارة لا يجب إلا عند استيفاء المنفعة ، وعند ذلك نصيب المؤاجر معلوم فإنما يجب البدل بمقابلة المعلوم ومن أصله جواز الإجارة في المشاع . ومحمد