ولو لم يجز ; لأن المعقود عليه فعل القارئ والنظر في الكتاب والتأمل فيه ليفهم المكتوب فإن فعله أيضا فلا يجوز أن يجب عليه أجر بمقابلة فعله ، ولأن فهم ما في الكتاب ليس في وسع صاحب الكتاب ولا يحصل ذلك بالكتاب ، ولكن لمعنى في الباطن من حدة الخاطر ونحو ذلك وكأن صاحب الكتاب يوجب له ما لا يقدر على إيفائه فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليوجب الأجر بمقابلة ذلك فكان العقد باطلا سمى المدة أو لم يسم ولا أجر له ، وإن قرأ ، وكذلك استأجر كتبا ليقرأ فيها شعرا أو فقها ، أو غير ذلك والكلام فيه أبين فإن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة وكان هذا كله نظيره ما لو إجارة المصحف فينظر فيه للاستيفاء من غير أن يدخله ، أو استأجر كرما ليفتح له بابه ، أو استأجر مليحا لينظر إلى وجهه فيستأنس بذلك فهذا كله باطل لا أجر عليه بحكم هذه العقود . فكذلك فيما سبق . استأجر جبا مملوءا من [ ص: 37 ] الماء لينظر فيه إذا سوى عمامته