. وإذا لم يجز ; لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر عندهما ، وعند رحمه الله يجوز أبي حنيفة رحمه الله يجوز هذا العقد ; لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا ، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه ، وما صرحا به معصية ، وكذلك لو أن والشافعي فهو على هذا عند ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا أبي يوسف رحمهم الله لا يجوزان العقد ; لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { ومحمد } وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه لعن الله في الخمر عشرا رحمه الله يقول يجوز الاستئجار وهو قول وأبو حنيفة رحمه الله ; لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر ، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة ، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى . فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية . الشافعي