، ولو فهذا فاسد ; لأن الخراج مجهول لا يعرف من أصحابنا رحمهم الله من يقول مراده في الأراضي الصلحية فالمال في ذلك يقسم على الجماجم والأراضي فتزداد حصة الأراضي إذا قلت الجماجم وتنقص بكثرة الجماجم . فأما في جراح الوظيفة لا جهالة في المقدار وقيل أن مراده من هذا إن ولاة الظلمة ألحقوا بالخراج روادف يزداد ذلك تارة ويتنقص أخرى فيكون مجهولا وقيل معناه أن الخراج بحسب الطاقة وريع الأرض كما أشار إليه أجر أرضه بدراهم وشرط خراجها على المستأجر رضي الله عنه في قوله لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ، وكذلك لو أعطاه بغير أجر إلا أن يشترط عليه أن يؤدي خراجها فإن الخراج على صاحب الأرض . فإذا شرطه على المزارع يكون ذلك أجرة وجهالة الأجرة تفسد الإجارة وهذا ; لأن الواجب في كل جريب درهم وقفيز مما يخرجه ، وذلك مجهول الجنس في الصفة ، ولو أجرها وشرط العشر على المستأجر فالعقد فاسد عند عمر رحمه الله ; لأن العشر عنده على المؤاجر . أبي حنيفة
فإذا شرطه على المستأجر كأن أجره وهو مجهول الجنس والقدر وعندهما العشر على المستأجر فلا يصير اشتراط ذلك عليه وخراج المقاسمة نظير العشر فيما ذكرنا . وإذا كان الأجر كذا درهما ودينارا ، أو فلسا فهو جائز وله نقد البلد ووزنهم فإن كان وزنهم مختلفا فهو فاسد حتى يبين الوزن بمنزلة الثمن في البيع ، وقد بيناه .