ثم ( قال ) لو ظننا في ولاء ، أو قرابة أي منهما بسبب قرابة أو ولاء وهو الموالاة فهو دليل على أن لا تكون مقبولة وهو دليل لنا على أن شهادة الوالد لولده لا تقبل فالزوجية من أقوى أسباب الموالاة وهو مما يجعل كل واحد منهما مائلا إلى صاحبه ، وقد أشار إلى نفس الولاء والقرابة أنهما لا يقدحان في العدالة ، ولكن إذا تمكنت التهمة حينئذ يمتنع العمل بالشهادة حتى قيل في معناه إذا ظهر منه الميل إلى مولاه وقرابته في كل حق وباطل حتى يؤثره على غيره وهو تفسير القانع بأهل البيت كما ذكره في الحديث المرفوع . شهادة أحد الزوجين لصاحبه
ثم ( قال ) فإن الله تعالى تولى منكم السرائر يعني أن المحق والمبطل ليس للقاضي طريق إلى معرفته حقيقة فإن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى ، ولكن الطريق للقاضي العمل بما يظهر عنده من الحجة وإليه أشار في قوله ودرأ عنكم بالبينات يعني درأ عنكم اللوم في الدنيا والإثم والعقوبة في الآخرة وهو معنى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } يعني شهادة الشاهدين ، ثم قال إياك والضجر والقلق وهما نوعان من إظهار الغضب فالقلق الحدة ، والضجر رفع الصوت في الكلام فوق ما يحتاج إليه والقاضي منهي عن ذلك ; لأنه يكسر قلب الخصم به ويمنعه من إقامة حجته ويشتبه على القاضي بسببه طريق الإصابة وربما لا يفهم كلام أحد الخصمين عند ذلك ( قال ) والبادي بالناس يعني إظهار البادين بكثرة الخصوم بين يديه وإظهار الملال منهم والمراد البادي بما يسمع من بعض الخصوم مما لا حاجة به إليه فقد يطول أحد الخصمين كلامه ، ولكن لا ينبغي للقاضي أن يظهر البادي بذلك ما لم يجاوز الحد . فإذا القضاء جمرة فادفع الجمر عنك بعودين فحينئذ يمنعه عن ذلك ويؤدبه عليه تكلم بما يرجع إلى الاستخفاف بالقاضي أو يذهب به حشمة مجلس القضاء