( قال ) فأما فستة المصر والوقت والخطبة والجماعة والسلطان والإذن العام أما المصر فهو شرط عندنا وقال الشرائط في غير المصلى لأداء الجمعة رضي الله تعالى عنه : ليس بشرط فكل قرية سكنها أربعون من الرجال لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا تقام بهم لما روي أن الشافعي بعد أول جمعة جمعت في الإسلام المدينة جمعت بجواثى وهي قرية من قرى عبد القيس بالبحرين وكتب إلى أبو هريرة رحمه الله تعالى يسأله عن الجمعة عمر بجواثى فكتب إليه أن جمع بها وحيثما كنت .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام { } وقال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع رضي الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ولأن الصحابة حين فتحوا الأمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب المنابر وبناء الجوامع إلا في الأمصار والمدن وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعة علي وجؤائي مصر بالبحرين وتسمية الراوي إياها بالقرية لا ينفي ما ذكرنا من التأويل قال الله تعالى { لتنذر أم القرى ومن حولها } ومعنى قول رضي الله تعالى عنه وحيثما كنت أي مما هو مثل عمر جؤائي من الأمصار وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى وقال رضي الله تعالى عنه أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة ثم في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر . وعن ابن شجاع رحمه الله تعالى أن أبي يوسف فعليه أن يشهدها وهو قول كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر رضي الله تعالى عنه لظاهر قوله تعالى { الشافعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الآية . وقال رضي الله تعالى عنه مالك فعليه أن يشهدها وقال : من سكن من [ ص: 24 ] المصر على ثلاثة أميال أو دونها الأوزاعي رضي الله تعالى عنه فعليه أن يشهدها والصحيح ما قلنا إن كل موضع يسكنه من إذا خرج من المصر مسافرا فوصل إلى ذلك الموضع كان له أن يصلي صلاة السفر فليس عليه أن يشهدها لأن مسكنه ليس من المصر . ألا ترى أن المقيم في المصر لا يكون مقيما في هذا الموضع . : من كان يمكنه أن يشهدها ويرجع إلى أهله قبل الليل