وينبغي حتى لا يغير شيئا من موضعه ; لأن الشهود إن زادوا ، أو حرفوه طعن فيه وخاصم ورفع ذلك إلى القاضي نائبه وكون الكاتب بمحضر منه أقرب إلى النظر له وإلى نفي التهمة عن القاضي ، وإن كتبها بغير محضر منه لم يضره ذلك ; لأنه يكتب ما سمع وهو أمين في ذلك ما لم تظهر خيانته . للقاضي أن يكتب شهادة الشاهدين بمحضر المشهود عليه ، أو وكيله