وإذا فإن كان مما يختلف فيه الفقهاء أمضاه لإجماع الناس على نفوذ قضاء القاضي في المجتهدات فلو أبطله القاضي الثاني كان هذا منه قضاء بخلاف الإجماع ، وإن كان القضاء الأول خطأ لا يختلف فيه الفقهاء أبطله ; لأنه بخلاف الإجماع ، أو النص . رفع قضاء القاضي بعد موته ، أو عزله إلى قاض يرى خلاف رأيه
( ألا ترى ) أن الأول لو وقف على ذلك من قضاء نفسه أبطله بخلاف ما إذا تحول رأيه في المجتهدات . فكذلك يفعله المولى بعد موته .