، ولكن يقدمهم على منازلهم ; لأن الذي سبق بالحضور قد استحق النظر في حاجته فلا [ ص: 111 ] يبطل حقه بحضور غيره كيف ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { ولا ينبغي للقاضي أن يقدم رجلا قد جاء رجل غيره قبله لفضل منزلته وسلطانه من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه } ، ولأن القاضي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بما قال { واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم } الآية ونظر القاضي لهم بسبب الدين ، وفي ذلك السلطان وغيره سواء فإنما يقدمهم على منازلهم بما ذكر في بعض النسخ من أصل بعض مسائل التحكيم وتمام ذلك في كتاب الصلح فنذكر هنا مقدار ما ذكر فنقول الحكم فيما بين الخصمين بمنزلة الحاكم المولى حتى يشترط فيه الأهلية للشهادة . فإذا كان أعمى ، أو محدودا في قذف ، أو عبدا ، أو مكاتبا لم يجز حكمه بين المسلمين ، وما يحكم به بمنزلة اصطلاح الخصمين عليه ; لأنه بتراضيهما صار حكما حتى أن لكل واحد منهما أن يرجع فيها ما لم يمض فيه الحكم والحكومة . فإذا أمضاها فليس لواحد منهما أن يرجع فيها كما في الصلح .