إذا عرفنا هذا فنقول ذكر عن رحمه الله قال لا تجوز شريح ولا المرأة لزوجها ولا الزوج للمرأة ولا العبد لسيده وبذلك نأخذ ويخالفنا في الولد والوالد شهادة الوالد لولده والولد لوالده رحمه الله فهو يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه بالقياس على شهادة كل واحد منهما على صاحبه ، وهذا ; لأن دليل رجحان الصدق في خبره انزجاره عما يعتقد حرمته ولا فرق في هذا بين الأجانب والأقارب وحرمة شهادة الزور بسبب الدين يتناول الموضعين ; ولهذا قبلت شهادة الأخ لأخيه . فكذلك شهادة الوالد لولده ولا معتبر بالميل إليه طبعا بعدما قام دليل الزجر شرعا ، ولكنا نستدل [ ص: 122 ] بحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } ، وكذلك رواه قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمرة على أخيه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده عن أخيه عن جده زاد فيه { عمر بن شعيب ولا شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته } ، وفي الحديثين ذكر { } وروي أن ولا مجلود حد يعني في القذف الحسن شهد رضي الله عنهما مع لعلي قنبر عند رحمه الله بدرع له قال شريح رحمه الله ائت بشاهد آخر فقال شريح رضي الله عنه مكان علي الحسن ، أو مكان قنبر قال لا بل مكان الحسن رضي الله عنه قال رضي الله عنه أما { علي للحسن هما سيدا شباب أهل الجنة والحسين } فقال قد سمعت ، ولكن ائت بشاهد آخر فعزله عن القضاء ، ثم أعاده عليه وزاد في رزقه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
فدل أنه كان ظاهرا فيما بينهم أن شهادة الولد لوالده لا تقبل إلا أنه وقع رضي الله عنه في الابتداء أن لعلي للحسن رضي الله عنه خصوصية في ذلك لما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيادة ووقع عند رحمه الله أن السبب المانع وهو الولاد قائم في حقه ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الكذب فيبني الحكم على السبب الظاهر وهو كما وقع عند شريح رحمه الله وإليه رجع شريح رضي الله عنه والمعنى فيه تمكن تهمة الكذب فإن العدالة تدل على رجحان جانب الصدق عند استواء الخصمين في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء . علي
( ألا ترى ) أن في شهادة المرء لنفسه ، أو فيما له فيه منفعة لا يظهر رجحان جانب الصدق باعتبار العدالة لظهور ما يمنع من ذلك بطريق العادة . فكذلك في حق الآباء والأولاد إما لشبهة البعضية بينهما ، أو لمنفعة الشاهد في المشهود به والمنافع بين الآباء والأولاد متصلة قال الله تعالى { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } بخلاف الإخوة وسائر القرابات فدليل العادة هناك مشترك متعارض فقد تكون القرابة سببا للتحاسد والعداوة وأول ما يقع من ذلك إنما يقع بين الإخوة بيانه في قوله تعالى { قال لأقتلنك } وبيان ذلك في حال يوسف عليه السلام وإخوته فمكان التعارض يظهر رجحان جانب الصدق في الشهادة له بظهور عدالته ومثل هذه المعارضة لا توجد في الآباء والأولاد ولا يشكل هذا على من نظر في أحوال الناس عن إنصاف .