وإن فهو جائز ; لأن المشهود به فعل القاضي لا نفس الحد وفعل القاضي مما يثبت مع الشبهات ، وإنما الذي يندرئ بالشبهات الأسباب الموجبة للعقوبة وإقامة القاضي حد القذف ليست بسبب موجب للعقوبة فإن ( قيل ) أليس إن إقامة الحد مسقطة لشهادته عندكم بطريق العقوبة ( قلنا ) ، ولكن رد شهادته من تمام حده فيكون سببه هو السبب الموجب للحد وهو القذف إلا أنه ترتب عليه ليكون متمما له فلا يظهر قبله . فأما في الحقيقة القذف مع العجز عن أربعة من الشهداء يوجب جلدا مؤلما ويبطل شهادته بناء عليه شهد شاهدان على شهادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب فلانا حدا في قذف