ولو جازت الشهادة ; لأنه إذا كان يثبت بشهادة المسلمين شهادة المسلم فلأن يثبت بشهادتهما شهادة الكافر وهي دون شهادة المسلم أولى ، وإن كان كافرا في يده أمة اشتراها من مسلم فشهد عليه كافران أنها لكافر أو مسلم لم تجز شهادتهما ، وكذلك لو كانت في يده بهيمة من مسلم ، أو صدقة ، وهذا في قول شهد مسلمان على شهادة كافر أبي حنيفة وهو قول ومحمد الأول رحمهم الله ، ثم رجع فقال أقضي بها على الكافر خاصة ولا أقضي بها على غيره وهو قول أبي يوسف رحمه الله ; لأن الملك في هذا للكافر في الحال وشهادة الكافر حجة في استحقاق الملك عليه ، وليس من ضرورة استحقاق الملك عليه الاستحقاق على البائع ، أو بطلان البيع كما لو أقر المشتري بها لإنسان فإن الملك يستحق عليه بقراره ولا يبطل به البيع ولا فرق بينهما فإن القضاء بحسب الحجة والإقرار حجة على المقر دون غيره . فكذلك شهادة الكافر حجة على الكافر دون المسلم ابن أبي ليلى ولأبي حنيفة رحمهم الله طريقان أحدهما أن الملك بحجة البينة يستحق من الأصل ; فلهذا يستحق بزوائده ويرجع الباعة بعضهم على بعض باليمين . وإذا ومحمد فهذه الشهادة إنما تقوم على استحقاق الملك على المسلم وشهادة الكافر ليست بحجة في ذلك كما قيل التمليك من غيره ، وهذا ; لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بملك حادث بعد شراء الكافر ; لأنه لا بد للملك الحادث من سبب حادث ولم يثبت عنده ولا يتمكن من القضاء بالملك من الأصل ; لأن هذه الشهادة ليست بحجة فيه بخلاف الإقرار فإن [ ص: 141 ] الإقرار يجعل في الحكم بمنزلة إيجاب الملك للمقر له ابتداء ; ولهذا لا تستحق به الزوائد المنفصلة فيتمكن القاضي من القضاء بملك حادث بعد الشراء . كان أصل الملك للمسلم
والثاني أن هذه البينة تقوم على إبطال تصرف المسلم من البيع والهبة ( ألا ترى ) أن الشهود لو كانوا مسلمين بطل بها تصرف البائع والواهب