فإذا لا تكون شهادة النساء فيه حجة تامة ، وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال كالشهادة على جراحات النساء في الحمامات بخلاف الولادة فهو انفصال الولد من الأم والرجال لا يشاركون النساء في الاطلاع عليه وحديث كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال رضي الله عنه محمول على قبول شهادة النساء في الصلاة ، وإنما قبلنا ذلك في حق الصلاة عليه ; لأن ذلك من أمر الدين وخبر المرأة الواحدة حجة تامة في ذلك كشهادتهما على رؤية هلال رمضان بخلاف الميراث فإنه من حقوق العباد فلا يثبت بشهادة النساء في موضع يكون المشهود به مما يطلع عليه الرجال والله أعلم . علي