الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ادعى رجل دابة في يد رجل فقال هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فردها عليه وجاء أحد الورثة فخاصمه في ذلك . وقال هي دابتي تصدق بها علي أبي فجاء الذي كانت في يده أولا وشهد أنها دابته ( قال ) إن كان يعلم أن هذا أودعها أباه ، ثم ردها عليه فشهادته جائزة وإلا فلا تجوز شهادته ; لأن هذا دافع مغرم ، ومعنى هذا أنه إذا علم أنه هو الذي أودعها إياه ، وأنه قد ردها عليه فقد خرج من ضمانها بيقين ; لأن المستودع يستفيد البراءة بالرد على من أودعه غاصبا كان ، أو مالكا فلا تتمكن تهمة في شهادته بالملك للمدعي بعد ذلك وأما إذا لم يعلم ذلك فقد صار هو مقرا على نفسه بثبوت يده عليها ، وذلك موجب للضمان عليه لمالكها ما لم تصل يده إليها فهو بهذه الشهادة يريد اتصالها إلى يده ليبرئ نفسه عن ضمانها فتتمكن تهمة في شهادته ( قال ) وكذلك الدار قيل هذا على قول من يقول العقار يضمن بالغصب وقيل بل هو قول الكل ; لأنه يخاف أن يرفع إلى قاض يرى العقار كالمنقول في إيجاب الضمان على مثبت اليد عليها فيقضي عليه بالضمان فهو بهذه الشهادة يدفع المغرم على نفسه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية