( قال ) لقوله تعالى { ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب فاستمعوا له وأنصتوا } الآية ولأنه في الخطبة يخاطبهم بالوعظ فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظه إياهم شيئا وفي حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } { من قال لصاحبه والإمام يخطب : انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له أبو الدرداء رحمهما الله تعالى : متى أنزلت هذه السورة ؟ فلم يجبه فلما فرغ من صلاته قال : أما إن حظك من صلاتك ما لغوت فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه فقال عليه الصلاة والسلام صدق لأبي بن كعب أبي } وسمع وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في خطبته . فقال رجلا يقول لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب : متى تخرج القافلة ؟ فقال صاحبه : غدا فلما فرغ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من صلاته قال للمجيب : أما إنك فقد لغوت وأما صاحبك هذا فحمار . فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت لأن المأمور به شيئان الاستماع والإنصات فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات فيأتي بما قدر عليه وكان ابن عمر محمد بن سلمة رضي الله تعالى عنه يختار السكوت ونصير بن يحيى رضي الله تعالى عنه يختار قراءة القرآن في نفسه والحكم بن زهير كان ينظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا وكان مولعا بالتدريس قال رضي الله تعالى عنه : ما دخل الحسن بن زياد العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير قلت : فهل يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرءون القرآن ؟ قال : أحب إلي أن يستمعوا فقد أظرف في هذا الجواب ولم يقل لا ولكنه ذكر ما هو المأمور به وهو الاستماع والإنصات ولم يذكر أن العاطس هل يحمد الله تعالى والصحيح أنه يقوله في نفسه فذلك لا يشغله عن الاستماع وأما التشميت ورد السلام فلا يأتي بهما عندنا خلافا رضي الله تعالى عنه [ ص: 29 ] وهو رواية عن للشافعي رضي الله تعالى عنه لأن رد السلام فرض والاستماع سنة ولكنا نقول : رد السلام إنما يكون فريضة إذا كان السلام تحية وفي حالة الخطبة المسلم ممنوع من السلام فلا يكون جوابه فرضا كما في الصلاة ثم طلب أبي يوسف من أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما من تاريخ المنزل فقد كان فرضا عليهم ليعرفوا آية الناسخ من المنسوخ وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللغو في حالة الخطبة فكذلك رد السلام . وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن أبي بن كعب رحمه الله تعالى أن الخطيب إذا قال { أبي يوسف يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } ينبغي لهم أن يصلوا عليه وهو اختيار لأنه يبلغهم أمرا فعليهم الامتثال . وجه ظاهر الرواية أن حالة الخطبة كحالة الصلاة في المنع من الكلام فكما أن الإمام لو قرأ هذه الآية في صلاته لم يشتغل القوم بالصلاة عليه فكذلك إذا قرأها في خطبته الطحاوي