وإذا فهو لذي اليد ; لأن البينتين تعارضتا في الإقرار فيها رأيا كما لو عاين الإقرارين ويبقى الثوب في يد ذي اليد مستحقا له بيده ، وإن كان في يدهما فهو بينهما نصفان لاستوائهما في استحقاقه باليد . شهد شاهدان أن فلانا أقر أن هذا الثوب ثوب فلان وهو في يده وشهد آخر أن فلانا الذي شهدا له أقربها لفلان الذي شهد عليه