ولو شهدا على قتل أو قطع ، أو غصب أو عمل واختلفا في الوقت ، أو المكان ، أو فيما وقع به القتل  كانت الشهادة باطلة  [ ص: 176 ] لاختلافهما في المشهود به ، وكذلك إن شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار به  فهذا اختلاف في المشهود به ، وإن شهد على إقرار القائل به في وقتين مختلفين ، أو في مكانين مختلفين قبلت الشهادة ; لأن الإقرار قول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في الوقت والمكان به . 
				
						
						
