الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن صبيا وصبية سبيا وكبرا وعتقا وتزوج أحدهما الأخرى ، ثم جاء حربي مسلما وأقام بينة أنهما ولداه فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما ، ثم رجعا عن شهادتهما لم يقبل رجوعهما ولا يسع الزوج أن يطأها ، وإن علم أنهما شهدا بزور وكيف يطؤها ، وقد جعلها القاضي أخته ولم يضمن الشاهدان شيئا عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله يضمنان له مهر مثلها ، وهذا بناء على أصل نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وهو أن البضع عند خروجه من ملك الزوج لا يتقوم عندنا فلم يتلفا عليه مالا متقوما بشهادتهما ، وعند الشافعي رحمه الله يتقوم بمهر المثل عند خروجه من ملكه كما يتقوم عند دخوله في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية