ولو ضمنا المال إذا أخذه المقضي له من المقضي عليه وقبل الأخذ لا يضمنهما المقضي عليه شيئا ; لأن تحقق النقصان عند تسليم المال إلى المقضي له . فأما ما بقيت يده على ماله فلا يتحقق الخسران في حقه ، ولأن الضمان مقدر بالمثل وهما أتلفا عليه دينا حين ألزماه ذلك بشهادتهما فلو ضمنهما عينا قبل الأداء كان قد استوفى منهما عينا مماثلة الدين ولا مماثلة بين العين والدين ، وفي الأعيان يثبت الملك للمقضي [ ص: 187 ] له بقضاء القاضي ، ولكن المقضي عليه يزعم أن ذلك باطل ; لأن الملك في يده ملكه فلا يكون له أن يضمن الشاهدين شيئا ما لم يخرج المال من يده بقضاء القاضي . شهدا على مال فقضى به القاضي فقبضه ، أو لم يقبضه ، ثم رجعا
وكذلك هذا في العقار فإن بالشهادة الباطلة يضمن العقار كالمنقول ; لأن فيها إتلاف الملك واليد على المقضي عليه والعقار يضمن بمثل هذا السبب فإن إتلاف الملك يتحقق فيها بخلاف الغصب على قول من يقول العقار لا يضمن بالغصب .