. وإذا شهد شاهدان بمال قضى به القاضي ، ثم ادعى المشهود عليه أنهما رجعا وأراد يمينهما  فلا يمين عليهما في ذلك ولا تقبل عليهما به بينة ; لأنه ادعى عليهما رجوعا باطلا لما بينا أن الرجوع فسخ للشهادة فيختص بمجلس الحكم كالشهادة فلما أن شهادتهما في غير مجلس القاضي باطلة . فكذلك رجوعهما والحدود والقصاص في هذا كالأموال . 
				
						
						
