لم يقض بها ; لأن القضاء يستدعي قيام الحجة عنده ولم تبق الحجة حين رجعا ، ولأن شهادتهما تتأكد بالقضاء فبالرجوع قبل التأكد يبطل بحيث لا يبقى له أثر ولا ضمان عليهما ; لأنهما لم يتلفا شيئا على أحد أما المشهود عليه فقد بقي المال على ملكه وأما المشهود له فلم يثبت له استحقاق قبل القضاء وإذا لم يقض القاضي بشهادة شاهدين حتى رجعا عنها