وإذا فإنه يقضي عليهما بالضمان ; لأن شرط صحة الرجوع مجلس القاضي لا مجلس ذلك القاضي الذي شهدا عنده فرجوعهما في مجلس القاضي الآخر كرجوعهم في مجلس القاضي الذي شهدا عنده أرأيت لو مات الأول ، أو عزل فرجع في مجلس القاضي الذي قام مقامه أليس يقضي عليهما بالضمان . فكذلك إذا رجعا في مجلس القاضي الآخر فإن قضى بذلك عليهما فلم يؤديا حتى تخاصما إلى القاضي الذي شهدا عنده أول مرة وجحدا الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي عليهما بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنها المال ; لأن المدعي أثبت المال عليهما بالحجة بسبب صحيح فيضمنهما المال به ، وكذلك لو رجع الشاهدان عن شهادة شهدا بها عند غير القاضي الذي شهدا عنده فيضمنهما ذلك ، ثم اختصموا إلى غيره ، وكذلك لو رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده فالثابت من إقرارهما بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو سمع القاضي إقرارهما بذلك ضمنها المال . فكذلك إذا أثبت المدعي ذلك بالحجة . شهد عليهما شاهدان بإقرارهما أنهما رجعا عند قاض من القضاة ، وأنه ضمنهما ذلك