ولو فإن لم يكن في قيمة العبد فضل على الدين فلا ضمان عليهما ; لأنهما شهدا بثبوت يد الاستيفاء للمرتهن ، ولو شهد على المطلوب بحقيقة إيفاء الدين بمال في يده هو مثل الدين لم يضمنا عند الرجوع . فكذلك إذا شهدا بثبوت يد الاستيفاء للمرتهن في ماله ، وإن كان في قيمته فضل على الدين لم يضمنا أيضا ما دام العبد حيا ; لأنه باق على ملك المطلوب وهو متمكن من أخذه بقضاء الدين وهو مقر بالدين . فإذا مات عند المرتهن ضمنا ذلك الفضل ; لأنهما أتلفا الفضل عليه بغير عوض حين أثبتا حق الحبس فيه للمرتهن ولم يسقط شيء من الدين عنه باعتباره ولو كان شهدا برهن عبده والراهن مقر بالدين جاحد للرهن فقضى القاضي بالعبد رهنا ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما ; لأنهما ما أتلفا على المرتهن شيئا فإن حقه في المطالبة بالدين بعد الرهن كما كان من قبل وهو متمكن من رد الرهن ; لأن [ ص: 194 ] عقد الرهن لا يتعلق به اللزوم في جانب المرتهن ( فإن قيل ) فلماذا تقبل البينة عليه بذلك وهي لا تلزم شيئا ( قلنا ) إثبات السبب بالبينة صحيح ، وإن كان لا يتعلق به اللزوم في الحال كما في البيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري إلا أن يكونا شهدا عليه برهن هالك في يده فحينئذ هذا بمنزلة شهادتهما عليه باستيفاء الدين ; لأن الاستيفاء يتم بملك الرهن فيكونان متلفين للمال عليه فيضمنان له ذلك عند الرجوع . الراهن هو الذي ادعى الرهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضي بشهادتهما