ولو ضمنا لصاحب الثلث ما بين الثلث والنصف في كل ربح كان قبل الشهادة ; لأن كل واحد منهما مستحق لنصف الربح عند تساويهما في رأس المال والقول قول مدعي النصف لولا شهادتهما فما زاد على الثلث إلى النصف أتلفاه بشهادتهما على من أخذ الثلث بغير حق ، وما ربحا فيما اشتريا بعد الشهادة فلا ضمان عليهما فيه ; لأن كل واحد منهما متمكن من فسخ الشركة بغير رضا صاحبه فإقدامهما على التصرف بعد قضاء القاضي بأن الربح أثلاث يكون رضا منهما بذلك ورضا المتلف عليه يمنع وجوب الضمان على المتلف بطريق المباشرة فبالشهادة أولى . شهدا أنهما اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن الربح بينهما أثلاثا وصاحب الثلث يدعي النصف ، وقد ربحا قبل الشهادة فقسمه القاضي بينهما أثلاثا ، ثم رجعا