ضمنا مائة درهم للطالب ; لأن القول قوله في الثوب أنه ملكه باعتبار يده فهما أتلفا عليه ملك الثوب بشهادتهما أنه للمطلوب فيضمنان له عند الرجوع ( فإن قيل ) كيف يضمنان ولم يخرج الثوب من يده حتى هلك ( قلنا ) عين الرهن أمانة في يد المرتهن فيده في ذلك كيد الراهن ، ثم أثبتا بشهادتهما يد الاستيفاء للمرتهن في مقدار المائة ، وقد تم ذلك بهلاك الرهن فكأنهما رجل له على رجل ألف درهم وهو مقر بها ، وفي يد الطالب ثوب يساوي مائة درهم يدعي أنه له فأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال وقضى به ، ثم هلك الثوب فذهب بمائة [ ص: 196 ] درهم ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما ; لأنهما لم يتلفا على ذي اليد عين الثوب ; لأنه لا يدعي ملكه لنفسه ، وقد كان متمكنا من رده على الراهن بعد قضاء القاضي فالرهن لا يكون لازما في جانب المرتهن فيجعل إمساكه الثوب بعد قضاء القاضي بأنه رهن عنده رضا منه بما شهدا عليه فلا يضمنان له عند الرجوع شيئا بخلاف الأول فقد أتلفا عليه ملكه في الثوب هناك . شهدا عليه أنه استوفاه مائة ، ثم رجعا ، ولو كان ذو اليد مقرا بالثوب للراهن غير أنه يقول هو عندي وديعة . وقال الراهن بل هو رهن عندك وأقام شاهدين عليه فقضى به ، ثم هلك ، ثم رجعا