ولو فضمان نصف المهر على شهود الثلث ولا ضمان على شهود الواحدة ; لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت بشهادتهم . شهد شاهدان أنه طلق امرأته واحدة وآخران أنه طلقها ثلاثا ولم يكن دخل بها فقضى بالفرقة وبنصف المهر لها ثم رجعوا جميعا
( ألا ترى ) أنها لا تحل له قبل الزوج ومعنى هذا أن بالثلث يثبت في المحل صفة الحرمة وشيء من تلك الحرمة لا يثبت بالواحدة ; لأن حرمة المحل لا تحتمل التجزؤ وإنما قضى القاضي بحرمة المحل وذلك من موجبات ما شهد به شهود الثلث خاصة فعرفنا أن القضاء كان بشهادتهم فالضمان عند الرجوع عليهم وهم نظير ما ذكر بعده