ولو فالضمان على شهود الطلاق دون شهود الإيلاء ; لأنه إنما قضى بالفرقة بشهادة شهود الطلاق دون شهادة شهود الإيلاء ، وهذه المسألة حجة شهد شاهدان أنه حلف لا يقربها يوم النحر وآخران أنه طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه ولم يكن دخل بها وألزمه نصف المهر ثم رجعوا رحمه الله في أن الثلاث غير الواحدة وقد بيناه فيما إذا شهد أحد الشاهدين بتطليقه والآخر بثلاث لأبي حنيفة