باب عن الرجوع عن الشهادة أيضا ( قال رحمه الله وإذا ضمنا المال ، وقيمة الخمر مثل قيمة الخنزير ) ; لأن ضمان الرجوع بمنزلة ضمان الغصب والإتلاف شهد شاهدان ذميان لذمي على ذمي بمال أو خمر أو خنزير فقضى بذلك ثم رجعا وأهل الذمة في ذلك يستوون بالمسلمين ويضمنون في الخمر المثل وفي الخنزير القيمة وإن ضمنا قيمة الخنزير ; لأن الخنزير ليس من [ ص: 9 ] ذوات الأمثال وكان الواجب عليهما ضمان القيمة بنفس الإتلاف وإسلامهما لا يمنع نفوذ ذلك وفي الخمر عند كان الشاهدان أسلما ثم رجعا عن شهادتهما رحمه الله يضمنان القيمة ، وعند محمد رحمه الله لا يضمنان شيئا بناء على إسلام المسلمين المطلوب بعد إتلاف الخمر وقد بيناه في الغصب ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا الخمر ; لأن الواجب عليهما مثل الخمر وإسلام الطالب يسقط الخمر لا إلى بدل فالمشهود عليه في حقهما طالب فأما إتلاف الخنزير يوجب القيمة وإسلام الطالب لا يمنع بقاءها واستيفاءها أبي يوسف