ولو فالقول قوله مع يمينه لإنكاره الزيادة فإن قال الطالب صالحتك على ألف درهم وقال المدعى عليه بل على خمسمائة ضمنوا الخمسمائة التي وجبت بشهادتهم ; لأنه لولا شهادتهم لكان القول قول المنكر فإنما لزمته تلك الزيادة بشهادتهم أقام الطالب بينة على ألف درهم فقضى له بها ثم رجع شهوده