وإذا وضمنهما القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤدها حتى وهب المشهود له العبد من المشهود عليه وقبضه فإن الشاهدين يبرآن من الضمان ويرجعان فيما أديا ; لأن وجوب الضمان عليهما لأجل الجبران وقد انعدمت الحاجة إلى ذلك برجوع العبد إلى يد المولى من غير عوض وهو يزعم أن العبد سلم له بملكه القديم لا بالهبة التي باشرها المشهود له فزعمه معتبر في حقه فإن رجع الواهب في العبد وقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين ; لأن فوات ملكه ويده كان بسبب شهادتهما لولا ذلك لما تمكن المشهود له من استرداد العبد منه ; ولأن الهبة لما انفسخت بالرجوع صارت كأن لم تكن . شهد شاهدان على عبد في يد رجل أنه لفلان فقضى القاضي له به والذي في يده العبد يجحد ذلك ثم رجعا
وإن رجع عليه الشاهدان بما أعطياه من القيمة ; لأنه يزعم أن وصول العبد إلى يده بقديم ملكه لا بالموت . مات المشهود له فورث المشهود عليه منه العبد
وكذلك لو ; لأن عود بدل العبد إليه كعود عينه . كان العبد قتل فأخذ المشهود له القيمة فورث المشهود عليه منه تلك القيمة
وكذلك لو ورث مثلها من تركته ; لأن في زعمه أن القيمة دين له على المشهود وأنه استوفى تركته بحساب الدين دون الميراث وكذلك إن كان معه وارث آخر وفي حصته من تركة الميت وفاء بالقيمة ففي حقه يجعل ذلك سالما له بجهة دينه كما يزعم وينعدم النقصان بسببه فلا يجب ضمانه على المشهود بطريق الجبران