وكذلك لو كانت يقضى بها للمدعي ; لأن أصل المنازعة في ملك الأرض ، وليس لواحد منهما فيها معنى النتاج . أرض فيها زرع فأقام كل واحد منهما البينة أن الأرض والزرع له ، وأنه زرعها
وكذلك فإنه يقضى به للمدعي لما بينا أن الزرع قد يكون غير مرة . قطن أو كتان في يد رجل أقام هو مع خارج كل واحد منهما البينة أنه له زرعه في أرضه
وكذلك كل ما يزرع مما يكال أو يوزن قال : وهذا لا يشبه الصوف والمرعزى ; لأن الرجل قد يزرع في أرض غيره ويكون للزارع ، ولا يستحقه رب الأرض بخروجه من أرضه ، وأما الصوف والمرعزى لا يكون إلا لصاحب الغنم فمن ضرورة كون الشاة التي في يد ذي اليد مملوكة له أن يكون الذي جز منها مملوكا له ، وليس من ضرورة كون الزرع في أرض هي مملوكة لذي اليد أن يكون الزرع مملوكا له ; ولأن الجز في معنى النتاج ، والزرع ليس في معناه لاحتمال التكرر فلهذا قضينا به للمدعي .
قال : ولو كان يقضى بها للمدعي ; لأن أصل المنازعة في الأرض ، وليس لواحد منهما فيها معنى النتاج ، وكذلك لو كانت هذه المنازعة في دار ، وأقام كل [ ص: 68 ] واحد منهما البينة أنها داره بناها بماله يقضي بها للمدعي ; لأن البناء يكون مرة بعد مرة ، ولم يكن في معنى النتاج القطن شجرا ثابتا في أرض في يد رجل فأقام آخر البينة أنها أرضه ، وأنه زرع هذا القطن فيها ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك