قال : وإذا كان قضي به بينهما نصفان في قول جص بين دارين يدعيه كل واحد من صاحبي الدارين والقمط إلى أحدهما رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله يقضى لمن عليه القمط واستدل بحديث ومحمد دهثم بن قران { أن رجلين اختصما في جص فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ليقضي بينهما فقضى بالجص لمن إليه القمط ، ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصوبه حذيفة بن اليمان } رحمه الله احتج فقال نفس القمط متنازع فيه فلا يجوز أن يجعل ذلك دليل الملك لأحدهما وهو المتنازع فيه بعينه ; ولأن الإنسان قد يتخذ جصا ويجعل القمط إلى جانب جاره ليكون جانبه مستويا فيطينه ويجصصه ، وتأويل الحديث أن صاحب القمط أقام البينة حين تحاكما فقضى له وأبو حنيفة رضي الله عنه بالبينة ، وذكر القمط على سبيل التعريف كما يقال قضى لصاحب العمامة والطيلسان . حذيفة
وكذلك لو فهو بينهما عند اختلفا في حائط ووجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر رحمه الله أبي حنيفة وعندهما يقضي لمن كان إليه ظهر البناء ، وأنصاف اللبن ; لأن العادة أن الإنسان يجعل ظهر البناء إلى جانب نفسه ليكون مستويا رحمه الله يقول : هذه العادة مشتركة قد يجعلها إلى جانب جاره ، وقد يجعلها إلى الطريق فلا يكون ذلك دليل انعدام ملكه في الحائط [ ص: 91 ] وأبو حنيفة
وكذلك إن كانت الطاقات إلى أحدهما فالحاصل أن ظهر البناء كله متنازع فلا يمكن جعله دليلا للحكم به لأحدهما