( قال ) خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع ويوالي بين القراءة في الركعتين وهذه مسألة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها والذي بينا قول والتكبير في صلاة العيد تسع رضي الله عنه وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه : في الفطر يكبر إحدى عشرة تكبيرة ستا في الأولى وخمسا في الثانية فيها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع والزوائد ثمان تكبيرات وفي الأضحى خمس تكبيرات تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع وتكبيرتان زائدتان واحدة في الأولى والأخرى في الثانية ومن مذهبه البداءة بالقراءة في الركعتين ثم بالتكبير وعن علي رضي الله عنهما ثلاث روايات روي عنه كقول ابن عباس وهي شاذة والمشهور عنه روايتان : إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية وفي الرواية الأخرى اثنتي عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتسع زوائد خمس في الأولى وأربع في الثانية . وقد روي عن ابن مسعود رحمه الله تعالى أنه رجع إلى هذا وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه وعليه عمل الناس اليوم لأن الولاية لما انتقلت إلى الشافعي بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم ومن مذهبه البداءة بالتكبير في كل ركعة وإنما أخذنا بقول رضي الله عنه لأن ذلك شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم فإن وحذيفة بن اليمان أتاهم فقال : هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل فقالوا الوليد بن عقبة : علمه فعلمه بهذه الصفة ووافقوه على ذلك وفي الحديث { لابن مسعود } ففيه قول وعمل وإشارة واستدلال وتأكيد وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر هو فرض ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقيب تكبيرة الافتتاح وفي الثانية عقيب القراءة ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة [ ص: 39 ] الأولى يجمع بينها وبين وتكبيرة الافتتاح وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة الركوع ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات في الكتاب وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا ثم قال : أربع كأربع الجنائز فلا يشتبه عليكم وأشار بأصابعه وحبس إبهامه رحمه الله قال : ويسكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات . أبي حنيفة
وقال : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو رواية عن ابن أبي ليلى لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه منه فإن هذا شيء لا يعرف بالرأي ولكنا نقول : الآخر ناسخ للأول فلا وجه لإثبات التخيير بين القليل والكثير ( قال ) أبي يوسف وحكى : ويرفع يديه في سائر هذه التكبيرات إلا في تكبيرتي الركوع أبو عصمة عن رحمهما الله تعالى أنه لا يرفع يديه في شيء منها لما جاء في الحديث عن أبي يوسف رضي الله عنه { ابن مسعود } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح
( ولنا ) ما روينا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وفيها في العيدين ولأن هذا تكبير يؤتى به في قيام مستو فترفع اليد فيه كتكبيرة القنوت وتكبيرة الافتتاح وهذا لأن المقصود إعلام من لا يسمع بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى بهما في حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام