قال : قضيت بالولد للميت الذي ليس في يديه ; لأن في هذه البينة إثبات حقيقة الحرية لها وفي بينة ذي اليد إثبات رقها ; لأن أم الولد لا تعتق إلا بموت المولى والترجيح بالحرية أقوى من الترجيح باليد فكيف يستقيم أن تكون أمة لذي اليد يطؤها بالملك ، وقد قامت البينة على حريتها فلهذا قضينا بولائها للميت ، ويكون الولد ثابت النسب منه ; لأن وارثه يقوم مقامه في إثبات ما هو من حقه ، والله أعلم بالصواب أمة مع ولدها في يد رجل فأقام آخر البينة أنها أمة أبيه ولدت هذا الغلام على فراش أبيه في ملكه ، وأبوه ميت ، وأقام ذو اليد البينة أنها أمته ولدت هذا الولد منه على فراشه في ملكه