قال وإذا قضيت به للذي أقام البينة أنه عبده ; لأن شهود العبد ما شهدوا بالملك للمعتق إنما شهدوا بالعتق فقط والعتق يتحقق من المالك ، وغير المالك ، ولكن لا عتق فيما لا يملكه ابن أقام عبد البينة أن فلانا أعتقه ، وفلان ينكر أو يقر ، وأقام آخر البينة أنه عبده آدم .
( ألا ترى ) أن هذه البينة لا تعارض يد ذي اليد فإن من ادعى عبدا في يد إنسان أنه أعتقه ، وأقام البينة على ذلك لا يقضى له بشيء فلئلا يكون معارضة لبينة الملك كان أولى ، وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه ، وهو في يديه إذ ليس في هذه الشهادة ما يوجب نفوذ العتق ; لأن نفوذه بملك المحل لا باليد ، وكذلك لو شهدوا أنه كان في يده أمس لم تقبل هذه الشهادة لما ذكرنا ، ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يومئذ أخذت ببينة العتق ; لأن البينتين استوتا في إثبات الملك ، وفي أحدهما زيادة العتق فكان أولى