. قال : عبد صغير بين رجلين أعتقه أحدهما ، ثم ادعاه الآخر  فهو ابنه في قول  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأن عنده العتق يتجزأ قضيت للآخر بادعاء ملكه فلهذا صحت دعوته ، ونصف ولائه للمعتق بإعتاقه فإن ثبوت نسبه من الآخر لا ينتفي ما صار مستحقا من الولاء للأول ويستوي إن كان ولد عندهما أو لم يولد ، وإن كان الغلام كبيرا فأقر بذلك فهو ثابت النسب من المدعي فإذا ادعاه الذي أعتقه الآخر فإن جحد ذلك لم يجز دعوة الذي لم يعتقه ; لأن نصيبه باق على ملكه ، وهو بمنزلة المكاتب له فأما عند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهم الله العتق لا يتجزأ فلا يجوز دعوة واحد منهما إلا بتصديق الغلام له في ذلك 
				
						
						
