. قال : فإنه يأخذها وعقرها وقيمة ، ولدها ، ولم يرجع الأب بنصف الثمن ، ونصف قيمة الولد على البائع ; لأنه يملك نصفها من جهته بحكم المعاوضة ، والجزء معتبر بالكل ، ولا يرجع على الواهب بشيء من قيمة الولد ; لأنه يملك النصف من جهته بعقد التبرع ، ولكن الواهب يرجع بنصف الثمن على البائع ; لأن استحقاقها على من استفاد الملك فيها من جهة الواهب يكون استحقاقا على الواهب فيرجع بثمن ما استحق عليه على البائع ، ولم يغرم الواهب من قيمة الولد شيئا ليرجع به على البائع رجلان اشتريا جارية فوهب أحدهما نصيبه من شريكه فولدت ، ثم استحقها رجل