قال فإن الرجل والمرأة يصدقان على أنفسهما دون غيرهما فيثبت [ ص: 184 ] النكاح بينهما بتصادقهما ، ويدخل في نصيب المرأة من الميراث لإقرارهما أنهما يستويان في ذلك فإن من ترك أبوين وابنا فللأبوين السدسان فلهذا قسم ما في يدها بينهما نصفان فإن أقر ابن المرأة بدعوة الرجل ثبت نسبه بإقراره ، ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب الآخر ; لأنهما توأم فيثبت نسبهما ، ولكنه لا يرث بهذا مع ابن الميت شيئا ; لأن الابن الباقي غير مستحق لشيء من ميراث الميت فتصديقه في حكم الميراث وتكذيبه سواء ; لأن الميراث مال ينفصل عن النسب في الاستحقاق ثبوتا وسقوطا . : حرة ولدت ولدين في بطن واحد ، وكبرا واكتسبا مالا ، ثم مات أحدهما ، وترك ابنا ، ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة ، وأنهما ابناه فأقرت المرأة بذلك جحد الابن الباقي ، وابن الابن
( ألا ترى ) أن عبد الرق واختلاف الدين والنسب ثابت ، ولا ميراث ، وإذا ، ولا نسب وما كان طريق ثبوته الضرورة فالمعتبر فيه الجملة فإذا كان أحد الحكمين ينفصل عن الآخر في الجملة لم يستحق الميراث بإقراره ، وإن ثبت نسبه ، وإن أقر ابن الميت بدعوة الرجل ، وقد احتلم ثبت نسبهما جميعا منه ; لأنه في هذا التصديق قائم مقام أبيه وثبوت نسب أخيه يقتضي ثبوت نسب الآخر ضرورة ويرث معه الرجل ; لأن الحق في الميراث له ، وقد أقر بأن سدسا من الميراث ، وهو خمس ما في يده للأب فيؤمر بتسليمه إليه أقر أحد الأخوين بأخ آخر فالشركة في الميراث ثابتة