ولو فالقول في تلك الدار قول ذي اليد ; لأن دعوى المقر أنها لغيره كدعواه أنها له فلا يصدق في ذلك بغير حجة لكنه خارج عن عهدة إقراره بما بين فإن بيانه مطابق للفظه ; لأن ما في يد الغير مال محل للغصب ثم لا يضمن المقر شيئا في قول قال هي هذه الدار التي في يدي هذا الرجل وذو اليد منكر يقول الدار داري أبي حنيفة الآخر وفي قول وأبي يوسف الأول وهو قول أبي يوسف رحمه الله يصير ضامنا لقيمتها ; لأنه أقر ببعضها ومن أصل محمد أبي حنيفة الآخر أن العقار لا يضمن بالغصب وهي مسألة معروفة في كتاب الغصب . وأبي يوسف